السبت، 13 نوفمبر 2010

قوانين هامة

ــــــــــــ




* القانون رقم 35 لـ1976 خاص بتكوين التشكيلات النقابية.
* القانون رقم 20 لسنة 1936 يجعل الصحف الصادرة بترخيص أجنبى خاضعة للرقابة من قبل"جهاز الرقابة على المطبوعات والصحافة الخارجية"وهو جهاز حكومي يتبع وزارة الإعلام، ويتيح له مصادرتها بإعتبارها مطبوعات خارجية، رغم أن أغلب تلك الصحف يتم طباعتها داخل مصر.

* قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى رقم 416 لسنة 1954 يقر أن افتتاح العيادة البيطرية حق مشروع للطبيب البيطرى، ، والجهة المسئولة هى وزارة الصحة ونقابة الأطباء البيطريين، وليس اختصاص وزارة الزراعة. * قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، يقر حق الطبيب البيطرى بالاحتفاظ فى عيادته ببعض الأدوية البيطرية لبعض الحالات الطارئة.
* القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
المادة الأولي: الفقرة الأخيرة تمنع ضباط الشرطة والقوات المسلحة من المشاركة السياسية في الانتخابات، حيث تنص على:"على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانيًا: انتخاب كلاً من:1- رئيس الجمهورية.2- أعضاء مجلس الشعب.3- أعضاء مجلس الشورى.4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.ويُعفىَ من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة" (الأقباط متحدون)
* قانون الخدمة العسكرية: لجنة الدفاع بمجلس الشعب توافق على تعديله

* قانون رقم 127 لسنة 1980 " بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية " (قانون التجنيد المصري)
* القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمعمول به اعتبارا من 22/7/1981* القانون رقم " 100 " لسنة 1993 والخاص بتنظيم العملية الإنتخابية بالنقابات المهنية (هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا تقرر عدم دستوريته ـ
البشير)
* القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وﻵئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وفقا ﻵخر التعديلات ، والذى جعل اختيار شيخ الأزهر بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية ، بدلا من النظام المتبع من قبل وكان يقضي بقيام هيئة كبار العلماء (مجمع اليحوث الإسلامية حاليا) بترشيح ثلاثة من بين الأعضاء ويترك لرئيس الدولة (سواء كان الملك قبل الثورة أو رئيس الجمهورية بعد الثورة).* القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته
* قانون رقم 4 لسنة 1994 باصدار قانون فى شأن البيئة وما ورد في لائحته التنفيذية الصادرة في 1995 بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 333.

* المادة العاشرة من قانون الجنسية: تتيح الحصول على جنسية أخرى شريطة التقدم بطلب لوزير الداخلية والحصول على موافقة منه.

*يقضي قانون العقوبات بأنه "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية باحدى وسائل العلانية بالحبس لمدة تتراوح ما بين 24 ساعة وثلاث سنوات".ويقول معلقون ان هذه المادة تماثل المادة التي كانت تمنع العيب في "الذات الملكية" قبل قيام ثورة يوليو عام 1952. (مصراوى)

* فرض عقوبات لمجموعة من الفئات المخالفين لقانون صك العملة ، ومن ضمن هذه الفئات رفض التعامل بالعملات الرسمية للدولة مثل العملات المعدنية فئة الجنيه والنصف جنيه التي طرحت الحكومة الدفعة الأولى منها للمرة الأولى في تاريخ العملات المصرية فى اول يونيو عام 2006 نظرا لثقل وزنها في الجيب وسهولة ضياعها، وذلك بدفع قدرها غرامة 100 جنيه.

* المادة (10) من قانون (153) لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتى تنص على أن تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو نشاطه.
* القانون رقم ( ١٨٢ ) لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة: بند ٢ ( أ ) من المادة ١٢٢ مكرر (١) مكافأة شهرية مقدارها ستة آلاف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا إنتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفتهالعامة أو معاشه أو معاش ورثته. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب. الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ستة آلاف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا إنتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفتهالعامة أو معاشه أو معاش ورثته .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب .


* المادة 291 عقوبات: (منشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15 يونية سنة 2008) أضيفت هذه المادة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وقد نصت على أن: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .ومع مراعاة حكم المادة (116) مكررا من القانون المشار إليه ، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.. تخصيص خط للمشورة الأسرية والإبلاغ عن زواج الأطفال "16021" بوزارة الدولة للأسرة والسكان. (منتدى كلية الحقوق جامعة المنضورة)

* قانون البيئة رقم 9 لعام 2009 : وضع عقوبات رادعة ضد المخالفين ، فأصبح من حق أي مصاب بعاهة بسبب وجوده إلي جوار مصنع يطلق انبعاثات ضارة ، المطالبة بتطبيق عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة علي صاحب المصنع. (الدستور الأسبوعي)

* المادة 177 من قانون العقوبات تعاقب من يقوم بتحريض المواطنين عن طريق النشر ، على عدم الانصياع لأحد القوانين وإثارة الرأى العام ضد القانون.

* القانون رقم 98 لسنة 1947/ المادتان الخامسة والسادسة من والمستبدلتان بالقانون رقم 103 لسنة 1976 أوجبتا على من يقوم بأعمال التوثيق أن يرفض توثيق المحرر إذا اتضح له عدم توافر الصفة أو السلطة لدى المتعاقدين ،أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان.

* المادة 102 من قانون الشرطة: تنص على أن "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك وحددت المادة ثلاثة حالات على سبيل الحصر يجوز فيها استخدام السلاح النارى من بينها الحالة الثالثة وهى "فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة" فضلاً عن حق رجال الشرطة فى استخدام حق الدفاع الشرعى عن النفس كأى مواطن".(اليوم السابع ) * تتراوح العقوبة بين "السجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو إحداهما لكل من تعدي أو سخر من الذات الإلهية أو أحد الأديان السماوية أو رسولها أو أنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم، وكل من جند أو روج لذلك بأي وسيلة من الوسائل مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية أياً كانت الطريقة المستخدمة في ذلك سواء بالكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتيري أو الرمزي أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو غيرها وبأي لغة من اللغات".(مصراوى)

* المادة 45 من قانون الإثبات، تجيز "لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ليقرر أنه بخطه أو إمضائه أو ختمه أو ببصمته"

* المادة 149 تكفل صلاحية العفو عن المساجين للرئيس الجمهورية.

* قانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فروق علاوة 2008،

ليست هناك تعليقات: