الاثنين، 25 مايو 2009

الدستور المصرى وبعض القواعد القانونية والمواد الدستورية

ـــــــــ
* تاريخ دستور مصر
ــــ بعض القواعد القانونية ــــ  * مسئولية المتبوع عن فعل التابع: بمعني أن وزير الداخلية مسئول عن أخطاء رجال الأمن..وهكذا.
* لا جريمة ولا عقوبة بدون نص. وقد واجهت مصر هذه الإشكالية عندما عاد الصيادون الذين تعرضوا للاختطاف وفي حوزتهم بعض القراصنة الصوماليون ، وقاموا بتسليمهم للسلطات المصرية ، في ظل خلو القانون المصرى من أية مواد خاصة بأعمال القرصنة.
* حكم تسجيل مكالمة لشخص بدون إذن قضائى:

* دخول صالات القمار محظور بحكم القانون على المصريين. (مصادر مختلفة)
* إذا عجز المحكوم عليه بالغرامة المالية عن السداد ، يتم حبسه مدة لا تزيد علي ستة شهور بما يسمي في القانون الإكراه البدني ، وقيمة اليوم الواحد خمسة جنيهات فقط ، يتم خصمها من مبلغ الغرامة ، على أن يتم بصفة دورية الاستعلام عن حالته المالية.وعن توافر سيولة لديه يتم اتخاذ إجراءات التحفظ الإداري عليها من قبل النيابة العامة ، وبيع ممتلكاته بالمزاد العلني ، لتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عليه.
ـــــ بعض المواد الدستورية ـــــ * المادة الأولى: لترسخ وتؤكد مفهوم المواطنة.
* المادة الثانية: تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
* المادة 46: تنص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة لكافة مواطنيها بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق وأيضًا تنص المادة الأربعون من ذات الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات..
* المادة رقم 56 تنص من الدستور على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية فى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. (الدستور)
* موجب تعديل دستوري ادخل في 2005، يتعين على اي شخص يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة ان يكون عضوا لمدة عام على الاقل في هيئة قيادية لاحد الاحزاب الرسمية التي مضى على تأسيسها خمس سنوات على الاقل.اما اذا كان المرشح للرئاسة مستقلا فيتعين عليه الحصول على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوا في مجالس المحافظات.
* المادة الـ82 من الدستور تنص علي نقل صلاحيات الرئيس، في حالة غيابه أو وجود ما يمنعه من أداء مهامه، إلى نائبه أو إلى رئيس مجلس الوزراء، وبما أن منصب نائب الرئيس غير موجود، تنتقل الصلاحيات تلقائيا إلى رئيس الحكومة. وهذا ما حدث في عامي 2004 (عندما اضطر لإجراء عملية جراحية في العمود الفقرى بألمانيا) و2010 (عندما اضطر لإجراء عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية في ألمانيا)
* المادة 68 من الدستور تنص على أن التقاضي "حق مصون ومكفول للناس وكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"

ليست هناك تعليقات: